Sunday, August 5, 2012

Akibat Beda Hari Raya

dengan terjadinya perbedaan waktu hari raya Idul Fitri banyak masalah-masalah yang timbul,Sbb;

a.   Bagaimana hukumnya melakukan sholat idul Fitri 2 kali menjadi imam / ma'mum yang satu diniati Sholat Dluha atau yang satu diniati sholat i'adah ?
Jawaban:
a.   Hukum sholat kedua ditafshil :
-     bila diniati sholat i'adah hukumnya haram dan tidak sah baik sebagai imam / ma'mum karena sholat i'adah harus dilakukan pada waktu ada' (bukan waktu qodlo').
-     bila diniati sholat Dhuha hukumnya sah bila pada saat takbir yang dilakukan ketika berdiri tidak niat iftitah baik sebagai imam / ma'mum.

b.   Bagaimana hukumnya Sholat Id, tetapi masih Puasa ?

Jawaban:
b.   Haram.

c.   Bagaimana hukumnya Sholat Id, tetapi hari rayanya ikut kemarin ?
Jawaban:
c.   Hukumnya sunnat dan termasuk qodlo'.

d.   Bagaimana hukumnya berkhotbah hari raya tetapi masih puasa ?
Jawaban:
d.   Hukumnya haram kecuali bila tidak diniati khotbah.

e.   Bagaimana hukumnya berkhotbah hari raya tetapi hari raya ikut kemarin ?
Jawaban:
e.   Hukumnya tetap sunnat dan termasuk qodlo'.

Ta'bir JAWABAN A:
في حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب للشيخ عبد الله بن حجازي بن إبراهيم 1/275 (ط/دار الفكر) مانصه :
( باب القضاء ) وهو فعل العبادة كلها أو إلا دون ركعة بعد وقت الأداء إستدراكا لما سبق لفعله مقتض (والإعادة) وهي فعل العبادة في وقت أدائها ثانيا (قوله إستدراكا) مفعول لأجله -الى أن قال- وخرج بقوله استدراكا ما فعل بعد وقت الأداء لا بقصد الإستدراك كمن صلى في الوقت صلاة صحيحة ثم أراد فعلها خارجه في جماعة فإنها لا تسمى قضاء ولا إعادة لأن شرط المعادة أن تكون في وقت الأداء فهى باطلة.
في الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر الهيتمي 1/207-209 (ط/دار الفكر) ما نصه:
(سئل) نفع الله به عن إعادة الصلاة مع جماعة هل تتقيد بمرة -الى أن قال- فإن قلتم تتقيد بمرة فما الدليل عليه وهل يحكم على من زاد على مرة بالكراهة أو البطلان والتحريم-الى أن قال- وقول السائل نفع الله به وهل يحكم على من زاد على مرة بالكراهة الخ جوابه أنا حيث قيدنا بالمرة قلنا إن الزيادة عليها محرمة لأن الصلاة متى انتفى الطلب عنها لذاتها كانت فاسدة فيحرم التلبس بها عملا بالقاعدة المقررة أن التلبس بالعبادة الفاسدة حرام بل لو قلنا بالكراهة كانت فاسدة أيضا نظيرما قالوه في الصلاة التي لاسبب لها في الوقت المكروه أنها لاتنعقد.
في الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر الهيتمي 1/252 (ط/دار الفكر) مانصه :
(وسئل) نفع الله به عما إذا صلى الجمعة فأدرك من يصلى الظهر من المعذورين أو من فاتته الجمعة فهل يسن له أن يصليها معهم أو لا (فأجاب) بقوله لا تجوز الإعادة فيما ذكر كما جزمت به في شرح الإرشاد وعبارته ودخل في المكتوبة الجمعة فتسن خلافا للأذرعى ومن تبعه إعادتها عند جواز التعدد أو سفره لبلد آخر رآهم يصلونها ولو صلى معذور الظهر ثم أدرك الجمعة أو معذورين يصلون الظهر سنت له الإعادة فيهما ولا يجوز إعادة الجمعة ظهرا وكذا عكسه لغير المعذور إنتهت. ووجه المنع فى صورة السؤال أن الإعادة إنما ندبت لتحصيل كمال فى فريضة الوقت يقينا إن صلى الأولى منفردا أو ظنا أو رجاء ان صلاها جماعة ولو بجماعة أكمل ظاهرا ومن صلى الجمعة كانت هي فرض وقته فإعادته الظهر لاترجع بكمال على الجمعة التى هي فرض وقته أصلا فلما لم يكن فى إعادة الظهر كمال يرجع لفرض الوقت امتنعت إعادة الظهر لأنها عبث والعبادة يقتصر فيها على محل ورودها أو ما هو فى معناه من كل وجه.
في حاشية الشيخ سليمان الجمل على المنهج 1/511-513 (ط/دار الفكر) مانصه :
(وسن إعادتها ) أي المكتوبة مرة ولو صليت جماعة قال الإسنوي وكذا غيرها من نفل تسن فيه الجماعة كما يدل له تعليل الرافعي بحصول الفضيلة ( مع غير )  ولو واحدا بقيد زدته بقولي ( في الوقت ) قال صلى الله عليه وسلم بعد صلاته الصبح لرجلين لم يصليا معه وقالا صلينا في رحالنا { إذا صليتها في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلياها معهم فإنها لكما نافلة } رواه الترمذي  وغيره وصححوه وسواء فيما إذا صليت الأولى جماعة استوت الجماعتان أم زادت إحداهما بفضيلة ككون الإمام أعلم أو أورع أو الجمع أكثر أو المكان أشرف. ( قوله أيضا أي المكتوبة ) أي ولو جمعة أو مقصورة أو لم تغن عن القضاء أ هـ شيخنا . وعبارة شرح م ر , ودخل في المكتوبة الجمعة فيسن إعادتها عند جواز تعددها أو سفره لبلد آخر رآهم يصلونها خلافا لمن منع ذلك كالأذرعي , ولو صلى معذور الظهر ثم أدرك الجمعة أو معذورين يصلون الظهر سن لهم الإعادة كما شمله كلامهم , وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى انتهت , وقوله عند جواز تعددها خرج به ما لو لم تتعدد بأن لم يكن في البلد إلا جمعة واحدة فلا تصح إعادتها لا ظهر أو لا جمعة حيث صحت الأولى بخلاف ما لو اشتملت على خلل يقتضي فسادها , وتعذرت إعادتها جمعة فيجب فعل الظهر , وليس بإعادة بالمعنى الذي الكلام فيه , ومحل كونها لا تعاد جمعة إذا لم ينتقل لمحل آخر , وأدرك الجمعة تقام فيه , وأما كونها لا تعاد ظهرا فهو على إطلاقه كما يصرح بما ذكر قول شرح الإرشاد , ودخل في المكتوبة الجمعة فتسن خلافا للأذرعي , ومن تبعه إعادتها عند جواز التعدد أو سفره لبلد آخر يراهم يصلونها , ولو صلى معذور الظهر ثم أدرك الجمعة أو معذورين يصلون الظهر سنت الإعادة فيهما , ولا تجوز إعادة الجمعة ظهرا , وكذا عكسه لغير المعذور ا هـ . رحمه الله تعالى قال في فتاويه الكبرى وجه المنع أن الإعادة إنما ندبت لتحصيل كمال في فريضة الوقت يقينا إن صلى منفردا , وظنا أو رجاء إن صلاها جماعة , ولو بجماعة أكمل , ومن صلى الجمعة كانت هي فرض وقته فإعادتها ظهرا لا ترجع بكمال على الجمعة التي هي فرض وقته أصلا فلما لم يكن في إعادتها ظهرا كمال يرجع لفرض الوقت امتنعت إعادتها ظهرا لأنها عبث , والعبادات يقتصر فيها على محل ورودها أو ما هو في معناه من كل وجه ا هـ . ع ش عليه ( قوله ولو صليت جماعة ) هذه الغاية للرد . وعبارة أصله مع شرح م ر , وسن للمصلي وحده , وكذا جماعة في الأصح , ومقابل الأصح يقصره على الانفراد نظرا إلى أن المصلي في جماعة حصل فضيلة الجماعة فلا معنى للإعادة بخلاف المنفرد , ورد بمنع ذلك انتهت ( قوله من نفل تسن فيه الجماعة ) يستثنى منه وتر رمضان فلا تسن إعادته كما تقدم بل لا تصح . ا هـ . ز ي خرج ما لا تسن فيه الجماعة كالرواتب , وصلاة الضحى إذا فعل جماعة فلا تسن إعادتها , وهل تنعقد ؟ فيه نظر , وقياس أن العبادة إذا لم تطلب لا تنعقد عدم الانعقاد ا هـ . سم على حج  ( قوله في الوقت ) أي وقت الأداء بأن يدرك فيه ركعة ا هـ . م ر ا هـ . سم على حج , ولو خرج الوقت قبل إدراك ركعة منها ينبغي أن تنقلب نقلا مطلقا ا هـ . سم على المنهج ا هـ . ع ش على م ر , وشمل الوقت وقت الكراهة فتصح الإعادة فيه كما في شرح م ر.
في تحفة المحتاج بشرح المنهاج للإمام أحمد بن حجر الهيتمي 2/263 (ط/دار الفكر) مانصه :
( ويسن للمصلي ) فرضا مؤدى غير المنذورة لما مر فيها وغير صلاة الخوف أو شدته على الأوجه ; لأنه احتمل المبطل فيها للحاجة فلا يكرر وغير صلاة الجنازة نعم لو أعادها  صحت ووقعت نفلا كما في المجموع وكأن وجه خروجها عن نظائرها أن الإعادة إذا لم تطلب لا تنعقد التوسعة في حصول نفع الميت لاحتياجه له أكثر من غيره ولو مقصورة أعادها تامة سفرا أو بعد إقامته وزعم أنه يعيدها بعد الإقامة مقصورة مع من يقصر ; لأنها حاكية للأولى بعيد ونظيره إعادة الكسوف بعد الانجلاء , ومغربا على الجديد ; لأن وقتها عليه يسع تكرارها مرتين بل أكثر كما علم مما مر فيه , وجمعة حيث سافر لبلد أخرى أو جاز تعددها ونوزع فيه بما لا يصح وفرضا يجب قضاؤه كمقيم تيمم وظهر معذور في الجمعة على الأوجه خلافا للأذرعي فيهما . وإنما يتجه ما ذكره في الأولى إن قلنا بمنع النفل له ; لأنه لا ضرورة به إليه  أما إذا قلنا له النفل توسعة في تحصيل الثواب فلا وجه لمنع الإعادة بل يتعين ندبها لذلك أو نفلا تسن فيه الجماعة ككسوف كما نص عليه ووتر رمضان ( وحده وكذا جماعة في الأصح ) , وإن كانت أكثر وأفضل ظاهر من الثانية ( إعادتها ) قيل المراد هنا معناها اللغوي لا الأصولي أي بناء على أنها عندهم ما فعل لخلل في الأولى من فقد ركن أو شرط أما إذا قلنا إنها ما فعل لخلل أو عذر كالثواب فتصح إرادة معناها الأصولي إذ هو حينئذ فعلها ثانيا رجاء الثواب ( مع جماعة يدركها ). ( قوله غير المنذورة ) أي فلا تسن إعادة المنذورة بل لا تنعقد نهاية أي للعالم ع ش ( قوله : غير المنذورة ) يشمل نحو عيد منذورة , والمتجه سن إعادتها ; لأنها مسنونة بدون نذرها فلا ينبغي تغير الحكم بنذرها سم ( قوله : لما مر ) أي في أول الباب.
في فتاوى السبكي للإمام تقي الدين على بن عبد الكافي السبكي 1/236-237 (ط/دار الكتب العلمية) مانصه :
( فصل في صلاة العيد ) ولا يستحب في هذا العام يوم الثلاثاء لما قلناه فإن اضطر شخص إلى الحضور مع السواد الأعظم وعدم مخالفتهم فينبغي أن ينوي الضحى فإنه إذا نوى العيد لم يصح في اعتقاده ولا يجوز أن ينوي ما لا يصح , ثم في صحتها نفلا مطلقا إذا بطلت نية العيد خلاف مشهور والأصح عند العلماء البطلان فلذلك قلنا ينبغي أن ينوي الضحى أو نفلا مطلقا ويصح اقتداؤه بالذي يصلي العيد إذا كان جاهلا بأن صلاته صحيحة فيصح الاقتداء به ولا يضر الاختلاف في النية . ( فصل ) فإذا صلى كما قلناه وكبر الإمام التكبيرات الزوائد فإن كبر معه احتمل أن يجري خلاف في بطلان صلاته من الخلاف في نقل الركن القولي لأن التكبير ركن في التحريم , واحتمل أن لا يجري لأن الركن مشروع في الانتقالات , فإن اضطر في موافقة السواد الأعظم إلى ذكر وأراد الاحتراز عن ذلك أتى مكانه بتسبيح أو يقول مكان أكبر أجل أو أعظم , وأما رفع اليدين في ذلك فالأولى التحرز عنه لأنه يتكرر سبعا في الأولى وخمسا في الثانية في غير موضعه فقد يقال : إنه فعل كثير فيقتضي البطلان وليس متفرقا فهو أولى بالبطلان مما نقل عن أبي حنيفة في البطلان برفع اليدين وإن كان ذلك ضعيفا لعدم التوالي ولورود السنة به , فلو اضطر في موافقة السواد الأعظم فليقلل الرفع ما أمكن .
في نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة الرملي 2/217 (ط/دار الفكر) مانصه :
وتصح الصبح خلف العيد والاستسقاء وعكسه لتوافق نظم أفعالهما , والأولى له أن لا يوافقه في التكبير الزائد إن صلى الصبح خلف العيد أو الاستسقاء , ولا في تركه أيضا إن عكس اعتبارا بصلاته , ولا تضر موافقته في ذلك لأن الأذكار لا يضر فعلها وإن لم تندب ولا تركها وإن ندبت. ( قوله : اعتبارا بصلاته ) قد يشكل هذا على ما في صلاة العيد من أن العبرة بصلاة الإمام حتى لو اقتصر على ست في الأولى وثلاث في الثانية تابعه فيها , وقد يفرق بأن الإمام والمأموم اشتركا ثم في أصل التكبير وإنما اختلفا في صفته , فلما طلبت متابعة المأموم لإمامه في أصل التكبير استصحب ذلك فتبعه في صفته ولا كذلك هنا .
في تحفة المحتاج بشرح المنهاج للإمام أحمد بن حجر الهيتمي 15-16 (ط/دار الفكر) مانصه :
ولو كبر مرات ناويا الافتتاح بكل  دخل فيها بالوتر وخرج بالشفع لأنه لما دخل بالأولى خرج بالثانية لأن نية الافتتاح بها متضمنة لقطع الأولى وهكذا فإن لم ينو ذلك ولا تخلل مبطل كإعادة لفظ النية فما بعد الأولى ذكر لا يؤثر. ( قوله ولو كبر مرات إلخ ) ولو شك في أنه أحرم أو لا فأحرم قبل أن ينوي الخروج من الصلاة لم تنعقد لأنا نشك في هذه النية أنها شفع أو وتر فلا تنعقد الصلاة مع الشك , وهذا من الفروع النفيسة . ولو اقتدى بإمام فكبر ثم كبر فهل يجوز له الاقتداء به حملا على أنه قطع النية ونوى الخروج من الأولى أو يمتنع لأن الأصل عدم قطعه للنية الأولى يحتمل أن يكون على الخلاف فيما لو تنحنح في أثناء صلاته فإنه يحمله على السهو ولا يقطع الصلاة في الأصح ومقتضاه البقاء في مسألتنا وهو الأوجه ولو أحرم بركعتين وكبر للإحرام ثم كبر له بنية أربع ركعات فهذا يحتمل الإبطال لأنه لم يرفض النية الأولى بل زاد عليها فتبطل ولا تنعقد الثانية وهو الأوجه نهاية وفي سم ما يوافقه قال ع ش قوله م ر فأحرم قبل أن ينوي أي وقبل طول الفصل فإن طال بطلت صلاته وتنعقد بالثانية ا هـ . وقال السيد عمر البصري قوله ومقتضاه البقاء إلخ أي إن كان اقتداء المأموم به بين التكبيرتين  فصحيح لأن صلاته انعقدت صحيحة وشك في طرو مبطل للإمام والأصل عدمه وتكون المسألة حينئذ نظير مسألة التنحنح وإن كان اقتداؤه به بعد التكبيرتين فباطل لأنه اقتدى بمن يشك في صحة صلاته فلا يكون جازما بالنية هذا ما ظهر لي ا هـ . أقول قضية كلامه عدم صحة الاقتداء في مسألة التنحنح بعده فليراجع ( قوله دخل فيها بالوتر إلخ ) هذا إن لم ينو بينهما خروجا أو افتتاحا وإلا فيخرج بالنية ويدخل بالتكبير نهاية ومغني وأسنى وشرح بافضل زاد شيخنا والوسوسة عند تكبيرة الإحرام من تلاعب الشيطان وهي تدل على خبل في العقل أو نقص في الدين ا هـ . ( قوله فإن لم ينو ذلك ) أي إن لم ينو بغير الأولى شيئا نهاية ومغني ( قوله كإعادة لفظ النية ) أي وتردد في النية مع طول ع ش ( قوله لا يؤثر إلخ ) ولا يؤثر أيضا كما هو ظاهر لو نوى ذلك وتخلل نحو إعادة النية إذ بالتلفظ بالمبطل يبطل الأول فلم تكن نية الافتتاح مع التكبير الثاني مثلا متضمنة لقطع الأول ثم رأيت في النهاية ما يؤيد ذلك بصري .

في إعانة الطالبين للسيد أبي بكر بن العارف بالله السيد محمد شطا الدمياطي 1/133-134 (ط/الهداية) مانصه :
(فرع) ولو كبر مرات ناويا الافتتاح بكل دخل فيها بالوتر وخرج بالشفع لأنه لما دخل بالأولى خرج بالثانية لأن نية الافتتاح بها متضمنة لقطع الأولى وهكذا فإن لم ينو ذلك ولا تخلل مبطل كإعادة لفظ النية فما بعد الأولى ذكر لا يؤثر. (قوله لو كبر مرات) المراد بالجمع ما فوق الواحدة فيصدق بالإثنين فأكثر. (قوله لأن نية الافتتاح بها متضمنة لقطع الأولى) أي ويصير ذلك صارفا عن الدخول بها لضعفها عن تحصيل أمرين الخروج والدخول معا فيخرج بالاشفاع لذلك هذا إن لم ينو بين كل تكبيرتين خروجا أو افتتاحا وإلا فيخرج بالنية ويدخل بالتكبير. (قوله فإن الخ) مفهوم قوله ناويا الإفتتاح بكل وقوله لم ينو ذلك أي الإفتتاح بكل تكبيرة بأن نوى الإفتتاح بالأولى فقط وما عداها لم ينو به شيئا (قوله ولا تخلل مبطل) الواو للحال أي والحال أنه لم يتخلل بين التكبيرات مبطل للصلاة فإن تخلل ذلك لم يكن ما بعد الأولى ذكرا بل هو تكبير التحرم والأولى باطلة (قوله كإعادة الخ) تمثيل للمبطل واندرج تحت الكاف ما مر من نية الخروج أو الإفتتاح بين كل تكبيرتين (قوله فما بعد الأولى) أي من الثانية والثالثة وهكذا وقوله ذكر لا يؤثر أي لا يضر في صحة الصلاة.


Ta'bir JAWABAN B:
في كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار للإمام تقى الدين أبي بكر بن محمد الحصني 1/169-170 (ط/دار الفكر) :
(ويحرم صيام خمسة أيام : العيدين ، وأيام التشريق الثلاثة) لا يصح صوم عيد الفطر والأضحى بالإجماع ويحرم عليه ذلك وهو آثم لأن نفس العبادة عين المعصية ، وفي الصحيحين : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الأضحى ، ولا فرق بين أن يصومهما تطوعا أو عن واجب أو عن نذر ، ولو نذر صومهما لم ينعقد نذره حتى نقل الإمام عن القفال أن الأوقات المنهى عنها لابد أن يأتي فيها بمناف للصوم.
في صحيح مسلم بشرح النووي للإمام يحيى بن شرف النووي 8/13 (ط/دار الكتب العلمية) مانصه :
عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى ، وعن ابن عمر نحوه وقد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك.

Ta'bir JAWABAN C:
في حاشية الشيخ سليمان الجمل على المنهج 1/492-493 (ط/دار الفكر) مانصه :
( وسن قضاء نفل مؤقت ) إذا فات كصلاتي العيد والضحى ورواتب الفرائض  كما تقضى الفرائض بجامع التأقيت ولخبر الشيخين { من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها } ولأنه صلى الله عليه وسلم { قضى ركعتي سنة الظهر المتأخرة بعد العصر } رواه الشيخان وركعتي الفجر بعد طلوع الشمس لما نام في الوادي عن الصبح رواه أبو داود بإسناد صحيح وفي مسلم نحوه وخرج بالمؤقت المتعلق بسبب ككسوف وتحية فلا يقضى . ( قوله وسن قضاء نفل مؤقت ) أي : في الأظهر ومقابله لا يسن كغير المؤقت ا هـ شرح م ر.
حاشية البجيرمي على المنهج 1/284
( وسن قضاء نفل مؤقت ) إذا فات كصلاتي العيد , والضحى , ورواتب الفرائض أيضا كما تقضى الفرائض بجامع التأقيت , ولخبر الشيخين { من نام عن صلاة , أو نسيها فليصلها إذا ذكرها } . ( قوله : وسن قضاء نفل مؤقت ) أي : في الأظهر , ومقابله لا يسن كغير المؤقت , ا هـ . شرح م ر ويستثنى منه سنة الجمعة فلا تقضى ; لأن الجمعة لا تصح خارج الوقت , فكذا تابعها ومثل النفل الصوم المؤقت كصوم يوم عرفة , كما في ز ي وع ش على م ر . ( قوله : كما تقضى الفرائض ) قدم القياس على النص ; لأن مفاده عام بخلاف النص , فإنه خاص بما إذا فاتت بنوم أو نسيان , ا هـ . شوبري . ( قوله : عن صلاة ) فرضا أو نفلا , ووجه الدلالة أن " صلاة " نكرة في سياق الشرط , فتعم النفل والفرض . ( قوله : إذا ذكرها ) أي أو إذا استيقظ ; لأن التذكر خاص بالنسيان ويمكن أن يراد به ما يشمل  الاستيقاظ .


Ta'bi JAWABAN D:
في حاشية الشيخ سليمان الجمل على المنهج 2/97 (ط/دار الفكر) مانصه :
(  وسن خطبتان بعدهما ) بقيد زدته بقولي ( لجماعة ) لا لمنفرد روى الشيخان { أنه صلى الله عليه وسلم  وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة } وكونهما ثنتين مقيس على خطبة الجمعة ولو قدمت على الصلاة لم يعتد بها كالراتبة بعد الفريضة إذا قدمت ( كخطبتي جمعة في أركان وسنن ) لا في شروط خلافا للجرجاني وحرمة قراءة الجنب آية في إحداهما ليس لكونها ركنا فيها بل لكون الآية قرآنا لكن لا يخفى أنه يعتبر في أداء السنة الإسماع والسماع وكون الخطبة عربية وقولي وسنن من زيادتي. ( قوله وسن خطبتان بعدهما ) فلو فعلتا قضاء في جماعة فتسن الخطبتان حينئذ وهل يتعرض لأحكام الفطر والأضحية محاكاة للأداء ولأنها تنفع في المستقبل أم لا فيه نظر فليتأمل ا هـ . سم على المنهج أقول ولا يبعد ندب التعرض سيما والغرض من فعلها محاكاة الأداء ا هـ . ع ش على م ر ومن دخل والإمام يخطب بدأ بالتحية إن كان في مسجد ثم بعد فراغ الخطبة يصلي فيه صلاة العيد فلو صلى فيه العيد بدل التحية وهو الأولى حصلا فإن دخل وعليه مكتوبة فعلها وحصلت التحية بها فإن كان في غير مسجد سن له أن يجلس للاستماع لعدم طلب التحية ويؤخر الصلاة ما لم يخف فوتها فيقدمها على السماع وإذا أخرها تخير بين فعلها في محله وبين فعلها في غيره إن أمن فوتها ويسن للإمام بعد فراغه من الخطبة إعادة ذلك لمن فاته سماعه وإن لم يكن ذاكرا ما لم يؤد ذلك إلى تطويل كأن كثر الداخلون وترتبوا في المجيء والخطب المشروعة عشرة خطبة الجمعة والعيدين والكسوفين والاستسقاء وأربع في الحج وكلها بعد الصلاة إلا خطبتي الجمعة وعرفة فقبلها وكلها ثنتان إلا الثلاثة الباقية في الحج بعد عرفة ففرادى ا هـ . شرح م ر ( قوله لجماعة ) أي ولو صلوا فرادى لأن المقصود الوعظ وأقل الجماعة اثنان كما مر فلو كان اثنان مجتمعان سن لأحدهما أن يخطب وإن صلى كل منهما منفردا ا هـ . شيخنا ( قوله لا لمنفرد ) أي ولا لجماعة النساء إلا أن يخطب لهن ذكر فلو قامت واحدة منهن ووعظتهن فلا بأس ا هـ . برماوي  ( قوله لم يعتد بها ) يقتضي أنها تحرم لأنه تعاط لعبادة فاسدة كالأذان قبل الوقت ونوزع في التحريم إذا قصد الخطبة . ا هـ . ز ي وقال سم على المنهج فلو قصد أن تقديم الخطبة عبادة وتعمد ذلك لم يبعد التحريم وإن لم يوافق م ر عليه تردد ثم رأيت شيخنا في شرح العباب اختار الحرمة فراجعه ا هـ . وهو المعتمد ويدل على الحرمة قول متن الروض ولو خطب لم يعتد بها قبل الصلاة وأساء قال شارحه كالسنة الراتبة بعد الفريضة إذا قدمها عليها . ا هـ . ع ش على م ر ( قوله لا في شروط ) ومع ذلك يستحب الإتيان بها أي الشروط وهذا كله إذا لم ينذر الصلاة والخطبة أو الخطبة وحدها وإلا وجب اعتبار الشروط كلها لأن النذر يسلك به مسلك واجب الشرع ومع ذلك فلو خالف وتركها أي الشروط كلها أو بعضها فإنه يصح مع الإثم ا هـ . من شرح م ر وع ش عليه ( قوله وحرمة قراءة الجنب إلخ ) جواب سؤال مقدر ورد على قوله لا في شروط أي فمقتضى هذا النفي عدم حرمة القراءة لعدم اشتراط الطهارة فأجاب عنه بأن الحرمة من جهة أخرى وقوله لا لكونها ركنا إلخ كان الأظهر أن يقول لا لكون الطهارة شرطا ا هـ . شيخنا وتجزئ الخطبة من الجنب ومعلوم أن الحرمة إنما هي عند قصد القرآن بخلاف ما إذا قصد الذكر وحده فلا حرمة ولا تجزئه قراءة الآية ا هـ . من ع ش على م ر . وعبارة الشوبري قوله وحرمة قراءة الجنب إلخ عبارة حج نعم لو كان في حال قراءة الآية جنبا بطلت خطبته لعدم الاعتداد بها منه ما لم يتطهر ويعيدها انتهت واستظهر بعضهم كلام الشارح وقد يرد إليه كلام حج بأن يحمل كلامه على من لم يقصد القراءة وحينئذ فالبطلان لعدم القصد لا للحرمة فإن قيل الأركان لا يشترط قصدها قلت محله ما لم يكن صارف كما هنا وهو الجنابة فتأمل كاتبه انتهت ( قوله ليس لكونها ركنا فيها إلخ ) ففي الآية جهتان كونها ركنا في الخطبة وكونها قرآنا فالحرمة لأجل الجهة الثانية لا للأولى وما ذكره حج من أنه لو كان جنبا في حال القراءة بطلت خطبته محمول على من لم يقصد القرآن ا هـ . شوبري باختصار ( قوله الإسماع والسماع ) أي بالفعل كما صرح به حج في الإسماع المستلزم للسماع بخلافه في الجمعة فإن المعتبر فيها الإسماع والسماع بالقوة كما تقدم ا هـ . رشيدي على م ر ( قوله وكون الخطبة عربية ) هل ولو كانوا من غير العرب . وعبارة حج ولا بد في أداء سنيتها من كونها عربية لكن المتجه أن هذا شرط لكمالها لا لأصلها بالنسبة لمن يفهمها كالطهارة بل أولى ثم قال ولا بد في ذلك أيضا من سماع الحاضرين لها بالفعل لكن يظهر الاكتفاء بسماع واحد لأن الخطبة تسن لاثنين ا هـ . شوبري وفهم من عبارته عدم اعتبار الشروط كالقيام والستر والطهارة فيجوز أن يخطب قاعدا أو عاريا ومتنجسا ومحدثا ا هـ . شيخنا ويعتبر أيضا في أداء السنة ذكورة الخطيب ا هـ . ق ل على الجلال.
في حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب للشيخ عبد الله بن حجازي الشهير بالشرقاوي 1/277 (ط/دار الفكر) مانصه :
فلو قدم الخطبة لم يعتدّ بها كالسنة الراتبة بعد الفريضة إذا قدمت عليها. (قوله لم يعتدّ بها) أي بل يحرم إن قصدها بها لأنها عبادة فاسدة ويعيدها بعد الصلاة.
في حاشية الشيخ سليمان الجمل على المنهج 1/300 (ط/دار الفكر) مانصه :
ولو أذن وأقام في العيد ونحوه فهل يحرم لتعاطيه عبادة فاسدة أم لا فيه نظر والأقرب الأول قياسا على ما لو أذن قبل الوقت حيث حرم لكونه عبادة فاسدة لكن في شرح م ر التصريح في هذه بكراهة الأذان لغير المكتوبة وقد يقال يمكن حمله على ما إذا أذن لا بنية الأذان فليتأمل ا هـ ع ش.

 Ta'bir JAWABAN E:
في حاشية الشيخ سليمان الجمل على المنهج 2/96-97 (ط/دار الفكر) مانصه :
(  وسن خطبتان بعدهما ) بقيد زدته بقولي ( لجماعة ) لا لمنفرد روى الشيخان { أنه صلى الله عليه وسلم  وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة } وكونهما ثنتين مقيس على خطبة الجمعة. ( قوله وسن خطبتان بعدهما ) فلو فعلتا قضاء في جماعة فتسن الخطبتان حينئذ وهل يتعرض لأحكام الفطر والأضحية محاكاة للأداء ولأنها تنفع في المستقبل أم لا فيه نظر فليتأمل ا هـ . سم
على المنهج أقول ولا يبعد ندب التعرض سيما والغرض من فعلها محاكاة الأداء ا هـ . ع ش على م ر
petugas : muhammad ansori

1 comment:

  1. kulo setuju sanget mas.nopo maleh dinten riyaden niki katah tiang sadaqah.nak lebarane ping kaleh.angpaone geh doble. Wallahu a'lam.

    ReplyDelete