Sunday, February 24, 2013

75. FORMASI DAN DILEMA SHAF AWAL DALAM JAMAAH

Deskripsi Masalah

Shalat jamaah akan mendapat fadlilah yang sempurna ketika memenuhi berbagai aspek, diantaranya formasi tatanan shaf yang benar. Seperti di masjid Lirboyo yang selalu ramai dipenuhi santri-santrinya yang berjamaah, entah karena alasan apa mereka lebih memilih bahkan berebut untuk memenuhi masjid terlebih dahulu, baru kemudian melebarkan shafnya menyamping ke arah serambi yang berada di kanan kiri masjid.

Fenomena lain, ketika musim penghujan, banyak tempat di serambi yang basah oleh air hujan. Faotomatis, para jamaah memilih tempat yang kering, sehingga shaf jadi tak beraturan. Bahkan, formasi shaf tak beraturan juga sering terjadi karena memang sengaja dikosongi guna menyediakan jalan untuk lewat para santri lain yang ingin melaksanakan jamaah.

Sa’il: Kelas I Tsanawiyah MHM 2010

Pertanyaan :

  1. Manakah yang lebih diprioritaskan antara memenuhi masjid terlebih dahulu atau mengisi shaf terdepan meski harus melebar menyamping ke serambi?

Jawaban :

Lebih diprioritaskan mengisi shaf awal walaupun harus melebar menyamping ke serambi.

Referensi.

  1. ‘Umdatul mufti wal mustafti juz 1 hal. 132
  2. Al Fatawi Kubro juz 1 hal. 181
  3. Al Fatawi Kubro juz 1 hal. 199
  4. Al Fatawi Kubro juz 1 hal. 225
  5. Tuhfatul habib ‘ala syarhil khotib juz 2 hal. 343
 
  • ·         عمدة المفتي والمستفتي ج 1 ص 132

مسألة : قال في التحفة الصف الاول الممدوح هو الذي يلي الامام سواء تخللت مقصورة ونحوها كالسارية ونحوها ام لا, قال النووي وهذا هو الصحيح الذي تقتضيه ظواهر الاحادث وبه صرح الجمهور. ولا تكره الصلاة بين السواري كما صرح به ابن حجر في الايعاب. قال ضيخنا وصرح اصحابنا بان الصف الاول هو الذي يلي الامام وان طال وخرج عن المسجد فهو افضل من الصف الثاني وان قرب من الامام.

  • ·         الفتاوى الفقهية الكبرى – (ج 1 / ص 181)

 وَسُئِلَ رضي اللَّهُ عنه عَمَّنْ صلى في الصَّفِّ الْأَوَّلِ ولم يُمْكِنْهُ التَّجَافِي في الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ أو حَصَلَ رِيحٌ كَرِيهٌ أو رُؤْيَةُ من يَكْرَهُهُ أو نَظَرُ ما يُلْهِيه فَهَلْ يَكُونُ الصَّفُّ الثَّانِي أو غَيْرُهُ إذَا خَلَا عن ذلك أَفْضَلُ أو لَا فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ مُقْتَضَى قَوْلِهِمْ الْمُحَافَظَةُ على الْفَضِيلَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِذَاتِ الْعِبَادَةِ أَوْلَى من الْمُحَافَظَةِ على الْفَضِيلَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِمَكَانِهَا أَنَّ الصَّفَّ الثَّانِيَ أو غَيْرَهُ إذَا خَلَا عَمَّا ذُكِرَ في السُّؤَالِ أو نَحْوِهِ يَكُونُ أَفْضَلَ من الصَّفِّ الْأَوَّلِ وهو ظَاهِرٌ حَيْثُ حَصَلَ له من نَحْوِ الزَّحْمَةِ وَرُؤْيَةِ ما ذَكَرَ ما يَسْلُبُ خُشُوعَهُ أو يُنْقِصُهُ وَإِلَّا فَفِي كَوْنِ الصَّفِّ الثَّانِي الْمُشْتَمِلِ على الْإِتْيَانِ بِالتَّجَافِي أَفْضَلَ من الْأَوَّلِ وَقْفَةٌ لِأَنَّ قَضِيَّةَ قَوْلِهِمْ يُسَنُّ الدُّخُولُ لِلصَّفِّ الْأَوَّلِ وَإِنْ لم يَكُنْ فيه فُرْجَةٌ بَلْ ما يَسَعُهُ لو تَضَامَّ بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بين أَنْ يَتَرَتَّبَ على ذلك فَوَاتُ التَّجَافِي أو لَا وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَظَرِ ما يُلْهِيه وَنَحْوِهِ أَنَّ نَظَرَ ذلك مَكْرُوهٌ بِخِلَافِ تَرْكِ التَّجَافِي على ما حَقَقْته في غَيْرِ هذا الْمَحَلِّ من حَمْلِ قَوْلِ الْمَجْمُوعِ يُكْرَهُ تَرْكُ شَيْءٍ من سُنَنِ الصَّلَاةِ على السُّنَنِ الْمُتَأَكَّدَةِ كَالْأَبْعَاضِ أو التي قِيلَ بِوُجُوبِهَا أو على أَنَّ الْمُرَادَ بِالْكَرَاهَةِ خِلَافُ الْأَوْلَى

  • ·         الفتاوى الفقهية الكبرى – (ج 1 / ص 199)

 كِتَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ  وَسُئِلَ رضي اللَّهُ عنه عن الصَّفِّ الْأَوَّلِ هل هو الذي يَلِي الْإِمَامَ سَوَاءٌ أَكَانَ بِهِ خَلَلٌ من نَحْوِ سَارِيَةٍ وَسَوَاءٌ كان مُتَّصِلًا بِالصُّفُوفِ أَمْ لَا فإن بَعْضَ مَشَايِخِ الْيَمَنِ يقول الْمُرَادُ بِالصَّفِّ الْأَوَّلِ هو السَّالِمُ من الْخَلَلِ وَأَنْ يَكُونَ مُتَّصِلًا وَلَوْ كان الصَّفَّ الْأَخِيرَ وَلَا الْتِفَاتَ إلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ إذَا كان بِالْأَوْصَافِ الْمَذْكُورَةِ  فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ الْمَنْقُولُ الْمُعْتَمَدُ أَنَّ الصَّفَّ الْأَوَّل هو الذي يَلِي الْإِمَامَ وَإِنْ تَخَلَّلَهُ مِنْبَرٌ أو مَقْصُورَةٌ أو أَعْمِدَةٌ أو غَيْرُهَا سَوَاءٌ جاء صَاحِبُهُ مُتَقَدِّمًا أَمْ مُتَأَخِّرًا وَقِيلَ الْأَوَّلُ ما لم يَتَخَلَّلْهُ شَيْءٌ وَإِنْ تَأَخَّرَ وَقِيلَ هو من جاء أَوَّلًا وَإِنْ صلى في صَفٍّ مُتَأَخِّرٍ قال في شَرْحِ مُسْلِمٍ  وَهَذَانِ غَلَطٌ صَرِيحٌ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ ما في السُّؤَالِ عن بَعْضِ الْيَمَنِيِّينَ غَلَطٌ فَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَغْتَرَّ بِهِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

  • ·         الفتاوى الفقهية الكبرى – (ج 1 / ص 225)

 وَسُئِلَ رضي اللَّهُ عنه بِمَا صُورَته ما ضَابِطُ الصَّفِّ الْأَوَّلِ وَهَلْ يَقْطَعُهُ تَخَلُّلُ نَحْوِ مِنْبَرٍ أو لَا فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ قال في الْإِحْيَاءِ إنَّ الْمِنْبَرَ يَقْطَعُ الصَّفَّ الْأَوَّلَ وَغَلَّطَهُ النَّوَوِيُّ في شَرْحِ مُسْلِمٍ وَبَيَّنَ أَنَّ الصَّفَّ الْأَوَّلَ الْمَمْدُوحَ هو الذي يَلِي الْإِمَامَ سَوَاءٌ كان صَاحِبُهُ مُتَقَدِّمًا أو مُتَأَخِّرًا وَسَوَاءٌ تَخَلَّلَهُ مَقْصُورَةٌ وَنَحْوُهَا أَمْ لَا ثُمَّ قال وَهَذَا هو الصَّحِيحُ الذي تَقْتَضِيه ظَوَاهِرُ الْأَحَادِيثِ وَصَرَّحَ بِهِ الْجُمْهُورُ ثُمَّ نَقَلَ فيه قَوْلًا أَنَّهُ الذي يَلِي الْإِمَامَ من غَيْرِ أَنْ يَتَخَلَّلَهُ نَحْوُ مَقْصُورَةٍ وَآخَرَ أَنَّهُ الذي سَبَقَ إلَى الْمَسْجِدِ وَإِنْ صلى في صَفٍّ مُتَأَخِّرٍ وَغَلَّطَهُمَا وقد يُؤْخَذُ من قَوْلِهِ أو مُتَأَخِّرًا أَنَّهُ لو بَقِيَ في الصَّفِّ الْأَوَّلِ فُرْجَةٌ كان الْمُقَابِل لها من الصَّفِّ الثَّانِي أو الثَّالِثِ مَثَلًا صَفًّا أَوَّلَ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ بَعْدَهُ وهو قَرِيبٌ إنْ تَعَذَّرَ عليه الذَّهَابُ إلَيْهَا

 وَإِلَّا فَوُقُوفُهُ دُونَهَا مَكْرُوهٌ إذْ يُكْرَهُ الْوُقُوفُ في صَفٍّ قبل إكْمَالِ الذي يَلِيه

  • ·         تحفة الحبيب على شرح الخطيب – (ج 2 / ص 343)

 ولو تعارض إكمال الصف الأول لكن مع ارتفاع والوقوف في الصف الثاني لا مع ارتفاع وقف في الثاني ، وترك تكميل الأول لأن كراهة الارتفاع أشد فإنها تفوّت فضيلة الجماعة اتفاقاً بخلاف تقطيع الصفوف فإنه لا يفوتها على ما في فتاوى م ر اه أ ج

  1. Sejauh manakah batasan afdlaliyyah shaf awal ke arah samping (hanya sebatas lokasi masjid, serambi atau bahkan sampai luar?

Jawaban :

Batasan afdlaliyah shaf awal adalah ke arah samping walaupun sampai keluar Masjid

Referensi.

  1. ‘Umdaul mufti wal mustafti  juz 1 hal. 132
 

 

  • ·         عمدة المفتي والمستفتي ج 1 ص 132

مسألة : قال في التحفة الصف الاول الممدوح هو الذي يلي الامام سواء تخللت مقصورة ونحوها كالسارية ونحوها ام لا, قال النووي وهذا هو الصحيح الذي تقتضيه ظواهر الاحادث وبه صرح الجمهور. ولا تكره الصلاة بين السواري كما صرح به ابن حجر في الايعاب. قال ضيخنا وصرح اصحابنا بان الصف الاول هو الذي يلي الامام وان طال وخرج عن المسجد فهو افضل من الصف الثاني وان قرب من الامام.

  1. Fenomena seperti dalam deskripsi (basah dan untuk lewat) yang menjadikan shaf tak beraturan, dapatkah menggugurkan fadlilah jamaah atau shaf?

 

Jawaban :

Tidak sampai menggugurkan fadlilahnya jama’ah, sebab hal tersebut termasuk udzur.

Referensi.

  1. Bugyatul musytarsyidin juz 1 hal. 132
  2. Tuhfatul Muhtaj juz 8 hal. 157
 

 

 

 

  • ·         بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي – (ج 1 / ص 132)

(مسألة: ي): لو كان في الصف من لا تصح صلاته لنحو نجاسة أو لحن، أو كان أهل الصف المتقدم كذلك، لم تفت فضيلة الجماعة على من وراءهم، وإن زاد البعد عمن تصح صلاته على ما يسع واقفاً في الأولى وثلاثة أذرع في الثانية، إلا إن علم المتأخرون بطلان صلاة من ذكر، وأنها لا تصح عند إمام يصح تقليده، وقدروا على تأخيرهم من غير خوف على نفس أو مال أو عرض، لأن فضيلة الجماعة تحصل مع إمام جهل حدثه، فأولى جهله ببطلان صلاة من لا رابطة بينه وبينه، ولأن التأخير بعذر كحر لا يفوّتها فكذا هنا، ولأنه استحق ذلك المكان بسبقه مع تقليده القائل بالصحة، وكذا بعدم التقليد، بناء على أن العامي لا مذهب له، فعلم أن من وقف في صف لا تجوز تنحيته إلا إن علم بطلان صلاته إجماعاً أو اعتقاده فسادها حال فعلها.

  • ·         تحفة المحتاج في شرح المنهاج  – (ج 8 / ص 157)

( وَيُكْرَهُ وُقُوفُ الْمَأْمُومِ فَرْدًا ) عَنْ صَفٍّ مِنْ جِنْسِهِ لِلنَّهْيِ الصَّحِيحِ عَنْهُ وَدَلَّ عَلَى عَدَمِ الْبُطْلَانِ عَدَمُ أَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَاعِلِهِ بِالْإِعَادَةِ فَأَمْرُهُ بِهَا فِي رِوَايَةٍ لِلنَّدْبِ عَلَى أَنَّ تَحْسِينَ التِّرْمِذِيِّ لِهَذَا وَتَصْحِيحَ ابْنِ حِبَّانَ لَهُ مُعْتَرَضٌ بِقَوْلِ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ أَنَّهُ مُضْطَرِبٌ وَالْبَيْهَقِيُّ أَنَّهُ ضَعِيفٌ وَلِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَوْ ثَبَتَ قُلْت بِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِمْ هُنَا : إنَّ الْأَمْرَ بِالْإِعَادَةِ لِلنَّدْبِ أَنَّ كُلَّ صَلَاةٍ وَقَعَ خِلَافٌ أَيْ غَيْرُ شَاذٍّ فِي صِحَّتِهَا تُسَنُّ إعَادَتُهَا وَلَوْ وَحْدَهُ كَمَا مَرَّ ( بَلْ يَدْخُلُ الصَّفَّ إنْ وَجَدَ سَعَةً ) بِفَتْحِ السِّينِ فِيهِ بِأَنْ كَانَ لَوْ دَخَلَ فِيهِ وَسِعَهُ أَيْ مِنْ غَيْرِ إلْحَاقِ مَشَقَّةٍ لِغَيْرِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ فُرْجَةٌ وَلَوْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا فِيهِ فُرْجَةٌ أَوْ سَعَةٌ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَاقْتِضَاءُ ظَاهِرِ التَّحْقِيقِ خِلَافَهُ غَيْرُ مُرَادٍ ، وَإِنْ وُجِّهَ بِأَنَّهُ لَا تَقْصِيرَ مِنْهُمْ فِي السَّعَةِ بِخِلَافِ الْفُرْجَةِ ؛ لِأَنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ بِأَنْ لَا يَكُونَ فِي كُلٍّ مِنْهَا فُرْجَةٌ وَلَا سَعَةٌ مُتَأَكِّدَةُ النَّدْبِ هُنَا فَيُكْرَهُ تَرْكُهَا كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ صُفُوفٌ كَثِيرَةٌ خَرَقَهَا كُلَّهَا لِيَدْخُلَ تِلْكَ الْفُرْجَةَ أَوْ السَّعَةَ لِتَقْصِيرِهِمْ بِتَرْكِهَا لِكَرَاهَةِ الصَّلَاةِ لِكُلِّ مَنْ تَأَخَّرَ عَنْ صَفِّهَا وَبِهَذَا كَاَلَّذِي مَرَّ عَنْ الْقَاضِي يُعْلَمُ ضَعْفُ مَا قِيلَ مِنْ عَدَمِ فَوْتِ الْفَضِيلَةِ هُنَا عَلَى الْمُتَأَخِّرِينَ نَعَمْ إنْ كَانَ تَأَخُّرُهُمْ لِعُذْرٍ كَوَقْتِ الْحَرِّ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَلَا كَرَاهَةَ وَلَا تَقْصِيرَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَتَقْيِيدُ الْإِسْنَوِيِّ بِصَفَّيْنِ وَنَقَلَهُ عَنْ كَثِيرِينَ رَدُّوهُ بِأَنَّهُ الْتَبَسَ عَلَيْهِ بِمَسْأَلَةِ التَّخَطِّي مَعَ وُضُوحِ الْفَرْقِ ؛ لِأَنَّهُمْ إلَى الْآنَ لَمْ يَدْخُلُوا فِي الصَّلَاةِ فَلَمْ يَتَحَقَّقْ تَقْصِيرُهُمْ وَيُؤْخَذُ مِنْ

 (لعذر إلخ) يتردد النظر في هذه الصورة في أنه هل يتعين عليهم أقرب محل إلى الامام لان الميسور لا يسقط بالمعسور أو لا يتعين لان الاتصال المطلوب لما فات فلا فرق بين بقية الاماكن محل تأمل ولعل الاقرب الاول بصري أي كما هو قضية نظائره فيطالب كل ممن حضر أو يحضر بعد الوقوف في أقرب محل من الامام خال عن نحو الحر ويتعين عليه ذلك ظاهره وإن أدى إلى الانفراد عن الصفوف لحضوره وحده أو لعدم موافقة غيره له في التقدم إلى الاقرب ولم يمكنه جر شخص ممن أمامه والله أعلم قوله: (كوقت الحر) أي ونحو المطر قوله: (فلا كراهة إلخ) أي فلا تفوتهم الفضيلة ع ش عبارة الرشيدي أي فليس لغيرهم خرق صفوفهم لاجلها ا ه


75. FORMASI DAN DILEMA SHAF AWAL DALAM JAMAAH

No comments:

Post a Comment